للرضوي المتقدم الصريح المعتضد ـ مضافاً إلى قوّته في نفسه ـ بالشهرة العظيمة ، فلا تقاومه المرسلة الآتية وإن كانت في الدلالة على الخلاف صريحة .
ولا دليل في المقام سواه ، عدا ما زعم من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلّا مع تيقن السبب ، ولا يقين بثبوته مع فقد التوالي . ومن تبادره من قولهم عليهم السلام : أدنى الحيض ثلاثة وأقلّه ثلاثة . وأصالة عدم تعلّق أحكام الحائض بها .
ويضعّف الأوّل : بالمنع من ثبوتها في الذمة في المقام ، كيف لا ؟ ! وهو أول الكلام ، مع أنّ مقتضى الأصل عدمه . والتمسك بذيل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة ، وإلحاق ما قبله به بعدم القائل بالفرق ، معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ، ويلحق به ما بعده بالإِجماع المزبور . هذا مع ضعف هذا الأصل من وجوه اُخر لا يخفى على من تدبّر .
والثاني : بتوقف صحته على ما لو ذهب الخصم إلى كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضاً خاصة ، وهو غير معلوم ، بل مقتضى إطلاق الإِجماعات المنقولة في عدم كون الطهر أقلّ من عشرة كونها مع الباقي حيضاً . فليس الاستدلال في محلّه ؛ إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الأوّل من أكثر الحيض أم لا ، وإلّا فالأقل لا بدّ فيه منه إجماعاً .
والثالث : بمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة .
____________________
=
٣٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦ ، المبسوط ١ : ٤٢ ، نقله عن المرتضى في المعتبر ١ : ٢٠٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٥٦ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ١٤٥ .