مجرد رؤية الدم ، ففي الخبر : « أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » (١) .
وفي آخر : « تفطر إنما فطرها من الدم » (٢) وفي معناهما غيرهما (٣) .
ويعضده أيضاً ـ بعد فحوى إطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى ـ إطلاق الموثق : « إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الْاُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة » (٤) ومثله الحسن (٥) .
ويؤيده أيضاً إطلاق ما مرّ في أخبار اشتباه الدم بالعُذرة من الحكم بكونه حيضاً مع الاستنقاع (٦) ؛ وفي أخبار اشتباهه بالقرحة من الحكم بكونه كذلك بمجرّد خروجه من الأيسر أو الأيمن ، على الخلاف المتقدم (٧) .
قيل : ولو لم يعتبر الإِمكان لم يحكم بحيض ؛ إذ لا يقين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقاً ، للنص والإِجماع على جواز انتفائها ؛ فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات ، والبراءة من الغسل وما على الحائض ، وخصوصاً إذا لم يكن الدم بصفات الحيض (٨) .
وهو حسن ، ولكن الاحتياط مطلوب .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ٣٦٦ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٦٧ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٧ .
(٣) التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٤ ، الوسائل ٢ : ٣٦٧ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٦ .
(٤) التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١١ .
(٥) الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣ .
(٦) راجع ص ٢٤٥ .
(٧) راجع ص ٢٤٦ .
(٨) كشف اللثام ١ : ٨٨ .