والمدارك (١) . ولعلّه لهذا حكي عنه استحسان نفي التميز مطلقاً (٢) ، واستقربه في التذكرة (٣) ، وعن المنتهى والتحرير التردد فيه (٤) .
الرابع : التجاوز عن العشرة ؛ لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة المتفق عليها .
الخامس : عدم المعارضة بالعادة على المختار ، لما سيأتي .
وذكر الشرطين الأخيرين في المقام استطرادي ، فتدبر .
والحكم برجوعهما إلى التميز ـ كما عرفت ـ مشهور بين الأصحاب منقول عليه الإِجماعات المستفيضة في المبتدأة ، والإِجماعات في المضطربة . ولم ينقل في ذلك خلاف في الكتب المعتبرة ، إلّا أنه حكى بعض الأصحاب عن ابن زهرة في ذلك المخالفة ، فجعل عملهما على أصل أقلّ الطهر وأكثر الحيض من دون ذكر التميز (٥) .
وكذا عن الصدوقين والمفيد (٦) من عدم ذكرهم إياه .
وعن التقي : رجوع المضطربة إلى نسائها ، فإن فقدن فإلى التميز ؛ والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة (٧) .
وعن المبسوط : أنه إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوماً ، ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر ، كان ثلاثة أيام من أول
____________________
(١) الذكرى : ٢٩ ، المدارك ٢ : ١٥ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٠٦ .
(٣) التذكرة ١ : ٣١ .
(٤) المنتهى ١ : ١٠٥ ، التحرير ١ : ١٤ .
(٥) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٨٨ ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٦) انظر الفقيه ١ : ٥٠ ، ونقل فيه عن رسالة أبيه ؛ المقنعة : ٥٥ .
(٧) الكافي في الفقه : ١٢٨ .