لتوهّم بعض من عاصرناه عدم اعتبار هذا الشرط (١) ، فلا تميز لفاقدته .
وهل تتحيض ببعض ما زاد على العشرة ممّا يمكن جعله حيضاً وبالناقص مع إكماله بما في الأخبار ؟ كما عن المبسوط (٢) ، أم لا بل يتعين الرجوع إلى عادة النساء والروايات أوّلاً ؟ كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير (٣) .
قولان : من عموم أدلة التميز ، ومن عموم الرجوع إلى الأمرين . ولعلّ الأوّل أقرب ، ومراعاة الاحتياط أولى .
الثالث : عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهراً أو مع النقاء المتخلل عن أقلّه في المشهور ، بل حكي عليه الإِجماع (٤) ؛ ويدل عليه ما دلّ على اعتباره فيه من الأخبار . فلا يمكن جعل كل من الدمين المتخلل بينهما ذلك حيضاً وإن اجتمعت فيهما باقي الشرائط .
لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف القوي الصالح للحيضية في كل من الطرفين ، فعن المبسوط : لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة ، فالكلّ حيض . وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضاً والستة السابقة استحاضة (٥) .
وكأنه نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لمّا خرج عن كونه حيضاً خرج ما قبله أيضاً ؛ كذا عن المحقّق (٦) وهو ضعيف ، لوروده فيما بعده أيضاً ، فالترجيح من دون مرجح قبيح . ومنه يظهر الكلام في جعل المتقدم حيضاً كما عن الذكرى
____________________
(١) انظر الحدائق ٣ : ١٨٦ ، ١٩٥ .
(٢) المبسوط ١ : ٤٦ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٠٧ ، التذكرة ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ١٠٥ ، التحرير ١ : ١٤ .
(٤) كما حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٨ .
(٥) المبسوط ١ : ٥٠ .
(٦) انظر المعتبر ١ : ٢٠٦ .