كذلك والصفرة فيما بقي ، فهل الحيض السواد خاصة ؟ كما عن المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة (١) ، أم هو مع الحمرة ؟ كما عن نهاية الإِحكام وموضع آخر من التذكرة (٢) .
إشكال : ينشأ من أنه مع انفرادهما مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة ، مؤيداً بالاحتياط وأصالة عدم الحيض . ومن قوّتهما بالنسبة إلى الصفرة ، وإمكان حيضيتهما ، مؤيداً بأصالة عدم الاستحاضة . وهذا أقوى ، لما عرفت ، بشرط عدم تجاوزهما عن العشرة ، وإلّا فلا تميز .
الثاني : كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة ؛ لعموم ما دلّ على اعتبار الأمرين في الحيض من الإِجماع المنقول (٣) والأخبار المعتبرة (٤) . وليس في إطلاق ما دلّ على الصفات مخالفة لذلك ، لورودها في بيان الوصف لا بيان المقدار ، وعلى تقدير وروده فيه يقيّد بما دلّ على اعتباره .
وأمّا ما في رواية يونس الطويلة من الأمر بتحيّض المضطربة برؤية ما بالصفة مطلقاً ، قليلاً كان أو كثيراً (٥) ، فليس بمضارّ لما ذكرنا ؛ لاحتمال أن يراد بالقلّة والكثرة قليل الحيض وكثيره شرعاً ، وليس فيها التصريح بقدر الأمرين ، بل لعلّه المتعيّن ، لذكر مثل ذلك في ذات العادة .
وعلى التسليم يحمل الإِطلاق على ما تقدّم من الأدلة . ولو لم يحتمل ما ذكرناه وجب طرحها ؛ لشذوذها حينئذ ومخالفتها الإِجماع والنصوص ، فلا وجه
____________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ١٠٥ ، التذكرة ١ : ٣١ .
(٢) نهاية الإِحكام ١ : ١٣٦ ، التذكرة ١ : ٣٢ .
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ٨٨ .
(٤) الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ .