وخلاف الحلبيين (١) في المسألة ـ كما عرفت ـ ضعيف لا مستند له . كخلاف النهاية وتردده بين احتمال الردّ إلى أقل الحيض لتيقنه ومشكوكية الزائد عليه ولا يترك اليقين إلّا بيقين أو بأمارة ظاهرة كالتميز والعادة ، والردّ إلى الأكثر لإِمكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدأة (٢) . وإن هما إلّا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر .
( و ) ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى ( أقرانها ) وذوات أسنانها أيضاً ، إمّا مطلقاً كما هنا وعن التخليص (٣) ، عاطفين لهنّ على الأقارب بأو ، أو مع فقد الأقارب خاصة مطلقاً كما عن المهذّب والتحرير والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر (٤) ، أو مقيداً باتحاد البلد كما عن الوسيلة (٥) ، أو مع اختلافهن أيضاً مطلقاً كما في القواعد وعن الإِرشاد ونهاية الإِحكام (٦) ، أو مقيداً باتحاد البلد كما عن المبسوط والإِصباح (٧) .
ولا دليل عليه من أصله ، عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلاً .
والاستدلال عليه بلفظ « نسائها » في الخبر المتقدم ـ بناءً على كفاية أدنى الملابسة في صدق الإِضافة ، وهي تحصل بالمشاكلة في السن واتحاد البلد غالباً ـ لا يخلو عن نظر ؛ لعدم التبادر . ويضعّف بما تقدّم .
وعدم القول بالاكتفاء باتحاد البلد أو السنّ لا يوجب وهن الخبر بعد
____________________
(١) أبو الصلاح في الكافي : ١٢٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٢) نهاية الإِحكام ١ : ١٣٨ .
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٨٨ .
(٤) المهذّب ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٤ ، التبصرة : ٩ ، جمل الشيخ ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، الاقتصاد : ٢٤٧ ، السرائر ١ : ١٤٦ .
(٥) الوسيلة : ٥٩ .
(٦) القواعد ١ : ١٤ ، الإِرشاد ١ : ٢٢٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٣٩ .
(٧) المبسوط ١ : ٤٦ ، نقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٨٨ .