أيام اُمها أو اُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك » (١) .
ولا دلالة فيهما على المطلوب بوجه ؛ لشمولهما المضطربة ، ودلالتهما على الاكتفاء ببعض النسوة ولو كانت واحدة ، ولا قائل بشيء من ذلك .
أمّا الثاني فظاهر ، لتخصيص من جوّز الرجوع إلى البعض إياه بالأغلب .
وأمّا الأوّل فلإِيجاب من جوّز رجوع المضطربة إلى النسوة الرجوع إلى الجميع ولم يجوّز الاقتصار بواحدة .
نعم : يمكن إرجاعهما إلى ما عليه الأصحاب بدفع الأول بتقييدهما بالمبتدأة ، والثاني بانحصار النسوة في البعض أو عدم التمكن من استعلام حال الباقيات للتشتّت . فتأمّل .
وظاهر المرسل الطويل (٢) رجوع المبتدأة إلى العدد خاصة مطلقاً . لكن احتمل الشهيد ـ رحمه الله ـ في قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ لحمنة بنت جحش : « تلجّمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيام أو سبعة أيام » أن يكون المعنى : فيما علّمك الله تعالى من عادات النساء فإنّه الغالب عليهنّ (٣) . وهو بعيد .
والجواب بعدم المكافأة لما تقدم ، أو تقييده به أولى .
وفي اعتبار اتحاد البلد ـ كما عن الشهيد ـ (٤) وعدمه وجهان : من عموم النص ، وعدم تبادر غير المتحدة منه . ولعلّ الأول أولى ؛ لعدم اعتبار مثل هذا التبادر في العموم الوضعي المستفاد هنا من الإِضافة مع عدم سبق معهود . فتأمل .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٩ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٠ .
(٢) المتقدم في ص : ٢٥٩ ـ ٢٦٢ .
(٣) انظر الذكرى : ٣٠ .
(٤) راجع الذكرى : ٣١ .