والتذكرة والخلاف (١) ، نعم : فيه الإِجماع على روايته ، كما أنّ في سابقة دعوى مشهوريته . ولا ريب أنّ اختيار السبع أولى لاتفاقهم على جوازه .
( أو ) تتحيّضان ( ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ) في جميع الأدوار ؛ للموثق : « إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » (٢) .
وعن الخلاف الإِجماع على روايته (٣) . ومثله في آخر (٤) .
وليس فيهما ـ مع اختصاصهما بالمبتدأة ـ دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار ، بل ظاهرهما الاختصاص بالدور الأول ، ومع ذلك تضمّنا تقديم العشرة ، ولم أر عاملاً بهما سوى الإِسكافي على ما حكاه بعض (٥) ، وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقاً (٦) .
فالرواية حينئذ شاذة ، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مرّ ضعيف . مضافاً إلى عدم تكافئهما للأوّل ، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه ، وليس ، فيبطل . فتأمل . فالقول بالأوّل متعيّن ولا تخيير .
____________________
(١) التحرير ١ : ١٤ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٣٨ ، التذكرة ١ : ٣١ ، الخلاف ١ : ٢٣٠ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦ .
(٣) الخلاف ١ : ٢٣٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ .
(٥) نقله عنه الشهيد في الذكرى : ٣١ .
(٦) حكاه عنه العلامة في المختلف : ٣٨ .