العادة بل وعموم بعضها الصادق بذلك ، وخصوص المعتبرين منهما الموثق : « إذا اتفق شهران عدّة أيام سواء فتلك عادتها » (١) مضافاً إلىٰ الإجماع .
وفي اشتراط استقرار الطهر بتكرره مرتين متساويتين في استقرار العادة عدداً ووقتا قولان . الأقوى : العدم ؛ للأصل ، وظاهر الخبرين ، وفاقاً للعلّامة والروض (٢) . وخلافاً للذكرى فلا وقتية إلّا به (٣) .
وتظهر الفائدة في الجلوس لرؤية الدم في الثالث لو تغاير الوقت فيه ، فتجلس على المختار بمجردها ، وعلى غيره بمضيّ ثلاثة أو حضور الوقت ، ولا فرق فيه بين التقدم والتأخر . نعم في الأخير ربما قطع بالحيضية فتجلس برؤيته فلا ثمرة هنا بل تنحصر في الأوّل .
( ولا تثبت ) برؤية الدم مرّة ( في الشهر الواحد ) إجماعاً ، خلافاً لبعض العامة (٤) .
وكذا برؤيته فيه مراراً متساوية بينها أقل الطهر على قول ؛ تمسكاً بظاهر الخبرين المعتبرين في تحققها الشهرين .
والأصح حصولها بذلك ، كما عن المبسوط والخلاف والمعتبر والذكرى والروض (٥) ؛ عملاً بإطلاق أخبار العادة الصادق بذلك ، وتنزيلاً لهما على الغالب ، فلا عبرة بمفهومهما . ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين ، وورود مثله فيه مع عموم بعضها غير معلوم .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ٧ ح ١ . وانظر أيضاً الوسائل ٢ : ٢٨٧ أبواب الحيض ب ٧ ح ٢ .
(٢) العلامة في المنتهى ١ : ١٠٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧ ، روض الجنان : ٦٣ .
(٣) الذكرى : ٢٨ .
(٤) نسبه في المغني ١ : ٣٦٣ إلى ظاهر الشافعي ، وانظر الْاُم ١ : ٦٧ .
(٥) المبسوط ١ : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٢٣٩ ، المعتبر ١ : ٢١١ ، الذكرى : ٢٨ ، روض الجنان : ٦٤ .