عموماً وخصوصاً .
وكذا برؤيته قُبيلها أو بُعيدها مطلقاً ولو كان المرئي بصفة الاستحاضة ، على الأظهر الأشهر ، بل قيل : إنه إجماع (١) ، لأصالة عدم الآفة والخروج عن الخلقة ، ولعموم الأخبار المستفيضة في تحيّض المرأة بمجرد الرؤية كما سيأتي في حكم المبتدأة ، وخصوص الأخبار الدالة على أن المرئي قبل الحيض حيض .
منها الموثق : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجّل بها الوقت » (٢) .
وهي مع ما سيأتي حجة على من يدعي إلحاق هذه الصورة بالمبتدأة مطلقاً ، فأوجب فيه الاستظهار على تقدير وجوبه في المبتدأة .
كما أن المعتبرة المستفيضة الناطقة بأن الصفرة المرئية قبل الحيض بيومين منه ، كالموثقين (٣) ، في أحدهما : « ما كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » الحديث . ومثلهما رواية اُخرى (٤) . والرضوي : « والصفرة قبل الحيض حيض » (٥) حجة على من خصّ المختار بصورة اتصاف الدم المتقدم أو المتأخر بصفة الحيض .
____________________
(١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١ .
(٣) أحدهما :
الكافي ٣ : ٧٨ / ٢ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٦ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٧٩ أبواب الحيض ب ٤ ح ٢ .
ثانيهما :
الكافي ٣ : ٧٨ / ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٧٨ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٥ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٨ أبواب الحيض ب ٤ ح ٢ .