ـ كالموثق المطلق في وضع الرجل (١) ـ عن المقاومة للصحيح سنداً واعتباراً ، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلّته .
فإن خرجت نقية طهرت ، فلتغتسل من دون استظهار ، كما عن الأصحاب ، وعليه الأخبار . ولا وجه للقول به هنا مطلقاً كما عن السرائر وتوهّمه الشهيدان من المختلف (٢) ، أو مع ظن العود كما عن الدروس (٣) .
وإلّا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلّا ضد صفته ، كما عن صريح سلّار (٤) ، ومحتمل المقتصِر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والعلّامة في التذكرة (٥) . فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة ؛ للإِجماع المحكي (٦) والموثق : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » (٧) وقريب منه موثقتا ابن بكير (٨) .
( و ) مثلها في وجوب الاستبراء ( ذات العادة ) العددية مطلقاً مع انقطاع
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤ .
(٢) السرائر ١ : ١٤٩ ، الشهيد الأول في الذكرى : ٢٩ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٣ .
(٣) الدروس ١ : ٩٨ .
(٤) المراسم : ٤٣ .
(٥) المفيد في المقنعة : ٥٥ ، الطوسي في النهاية : ٢٦ ، القاضي في المهذَّب ١ : ٣٥ ، التذكرة ١ : ٢٩ .
(٦) حكاه في المدارك ١ : ٣٣٢ .
(٧) الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١ .
(٨) الأولى :
التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ .
الثانية :
التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦ .