تصريح بالوجوب ، وهو أيضاً ظاهر فيه ، وفيما عدا الأخيرين بالجواز ، وفيهما الاكتفاء بلفظ : تسجد ، المحتمل لهما الظاهر في الأوّل .
خلافاً للمقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة والنهاية والمهذّب (١) ، فحرّموا السجود عليها ؛ لاشتراطه بالطهارة كما في غيره ؛ وعن المفيد نفي الخلاف عنه (٢) .
وهو ضعيف ؛ لعدم وضوح الدليل عليه ، وتطرّق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب .
وليس في الموثق : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة ؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » (٣) ومثله الخبر المروي عن غياث في كتاب ابن محبوب : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » (٤) حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض ، لمعارضتهما ـ مع ضعف الأخير ـ الأقوى منهما الصحيح : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (٥) .
والموثق كالصحيح : « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (٦) .
____________________
(١) المقنعة : ٥٢ ، الإِنتصار : ٣١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ، الوسيلة : ٥٨ ، النهاية : ٢٥ ، المهذب : ٣٤ .
(٢) كلمة « بلا خلاف » ساقطة في المقنعة المطبوعة حديثاً ، وهي موجودة في الطبعة القديمة ص ٦ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤ .
(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٤٢ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٥ .
(٥) الكافي ٣ : ١٠٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٤٠ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١ .
(٦)
الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ ،
الوسائل ٢ :
=