أو محرابها ، كما عن المراسم والسرائر (١) ، وهما بمعنى واحد ، ويحتمله ما عن المقنعة : ناحية من مصلّاها (٢) .
أو حيث شاءت مطلقاً (٣) ، كما في الشرائع والمعتبر والمنتهى والذكرى (٤) ، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقاً .
وهو أولى ؛ لإِطلاق النصوص ، مع عدم الدليل على شيء ممّا تقدم بالعموم أو الخصوص . وليس في الصحيح : « ويجلس قريباً من المسجد » (٥) دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه .
والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينّوه ، وإلّا فالإِطلاق أحوط .
والحكم بالاستحباب مشهور بين الأصحاب ؛ للأصل ، وظاهر « ينبغي » في بعض المعتبرة (٦) .
خلافاً للصدوقين فالوجوب (٧) ؛ للرضوي المصرّح به (٨) ، كالمرسل في الهداية (٩) ، وقريب منهما الحسن : « عليها أن تتوضأ » إلى آخره (١٠) ، مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة . ولولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل
____________________
(١) المراسم : ٤٣ ، السرائر ١ : ١٤٥ .
(٢) المقنعة : ٥٥ .
(٣) أي سواء كان لها مصلّى أم لا .
(٤) الشرائع ١ : ٣١ ، المعتبر ١ : ٢٣٢ ، المنتهى ١ : ١١٥ ، الذكرى : ٣٥ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ١ .
(٦) الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٣ .
(٧) الصدوق في الفقيه ١ : ٥٠ ، ونقل عن والده في المختلف : ٣٦ .
(٨) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٢ .
(٩) الهداية : ٢٢ ، المستدرك ٢ : ٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ١ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٢ .