كالموثق بابن بكير فلا يضر الإِرسال بعده : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » (١) . ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم (٢) .
وقريب منها الصحيح : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » (٣) .
للتصريح بحليّة ما عدا الإِيقاب ، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالإِجماع المركب . فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر ، كما عن صريح السرائر ونهاية الإِحكام والمختلف والتبيان ومجمع البيان (٤) ، مع دعواهما الإِجماع عليه ، وظاهر الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والشرائع والمبسوط والنهاية والاقتصاد (٥) ، وإن ضعف في الثلاثة الأخيرة ، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضاً ؛ ولكنه بعيد .
وممّا ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى من تبديل الكراهة بالمنع (٦) ؛ لضعف دليله المتقدم . كضعف باقي أدلته من الآيتين : الناهية عن قربهنّ حتى
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٥ .
(٢) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٣٩ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤١ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٨ .
(٤) السرائر ١ : ١٥٠ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٢٢ ، المختلف : ٣٥ ، التبيان ٢ : ٢٢٠ ، مجمع البيان ١ : ٣١٩ .
(٥) الخلاف ١ : ٢٢٦ ، المعتبر ١ : ٢٢٤ ، المنتهى ١ : ١١١ ، التذكرة ١ : ٢٧ ، التحرير ١ : ١٥ ، الشرائع ١ : ٣١ ، المبسوط ٤ : ٢٤٢ ، النهاية : ٢٦ ، الاقتصاد : ٢٤٥ .
(٦) نقله عنه في المختلف : ٣٥ .