وفي آخر : عن الحائض ترى الطهر ، يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ اليّ » (١) .
وفي الخبر : « إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، فإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ » (٢) .
ولا يبعد دلالة الآية : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٣) عليه ، بناءً على حجية مفهوم الغاية ، وظهور يطهرن ـ بناءً على القراءة بالتخفيف ـ في انقطاع الدم خاصة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة ، ويؤيده هنا السياق ، مع ما في بعض المعتبرة من كون غسل الحيض سنّة (٤) ، أي لا فريضة إلهية تستفاد من الآيات القرآنية . فتأمل .
ولا ينافيه القراءة بالتشديد ، إمّا لمجئ تفعّل بمعنى فَعَل مجازاً شائعاً ، فيكون هنا من قبيله ، لما تقدّم من الأدلة على الجواز من دون توقف على اغتسال ؛ وإمّا لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة أي الاغتسال ، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غَسل الفرج ، كما يعرب عنه الصحيح : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء » (٥) .
____________________
= ٢٧ ح ٣ .
(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٢ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٥ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤ .
(٣) البقرة : ٢٢٢ .
(٤) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٩ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٩ ، الوسائل ٢ : ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ١١ .
(٥) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ١ .