حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » (١) وبمعناه غيره (٢) .
وتفسير الإِمكان بما ذكرنا هو المشهور بين الأصحاب ، فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقاً ، وعن الخلاف الإِجماع عليه (٣) .
خلافاً للإِسكافي والمرتضى ، فاكتفيا في الإِمكان الموجب للقضاء بمضيّ ما يسع أكثر الصلاة من الوقت والزمان طاهرة (٤) . وهو ضعيف ، والدليل عليه غير معروف .
وليس في الخبر : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » قال : « فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » (٥) ـ مع ضعفه ، وأخصيته من المدّعى ، بل وإشعاره باختصاص الحكم بالمغرب ـ دلالة على ما حكي عنهما من لزوم قضاء مجموع الصلاة التي أدركت أكثرها طاهرة مطلقاً ، لدلالته على كفاية قضاء الغير المدرك مع فعل المدرك . فطرحه رأساً لشذوذه حينئذ متعيّن .
نعم : في الفقيه والمقنع (٦) أفتى بمضمونه . ويكتفي حينئذ بما أسلفناه من ضعف السند في ردّه ، مضافاً إلى الأصل والشهرة ودعوى الإِجماع على
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥ .
(٣) الخلاف ١ : ٢٧٤ .
(٤) نقله عن الاسكافي في المختلف : ١٤٨ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٨ .
(٥) الكافي ٣ : ١٠٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣ .
(٦) الفقيه ١ : ٥٢ ، المقنع : ١٧ .