والمناقشات فيما ذكر ضعيفة جداً لا يلتفت إليها .
فإذاً الأظهر القول بالطهارة مطلقاً ، وفاقاً لجماعة من القدماء (١) ، وأكثر المتأخرين (٢) .
وفي قولٍ : التفصيل بين ما بلغ كراً فالثاني ، وما لم يبلغ فالأول ؛ للخبر : « إذا كان ماء في الركيّ كراً لم ينجّسه شيء » (٣) وفي معناه الرضوي (٤) ، مضافاً إلى عموم ما دلّ على اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء .
وهو ضعيف ؛ لقصور الجميع عن المقاومة لما تقدّم ، مضافاً إلى ضعف الأوّلَين وعدم عموم في الثالث .
وعلى الثاني فهل النزح الوارد في الأخبار لمحض الملاقاة على الاستحباب أو الوجوب ؟
الأقرب : الأول ، وفاقاً للأكثر ؛ ولما تقدّم من الاختلاف في مقادير النزح .
ونسب إلى التهذيب : الثاني (٥) ، وهو خيرة المنتهى (٦) . وهو ضعيف .
( وينزح ) وجوباً أو استحباباً ( لموت البعير ) وهو من الإِبل بمنزلة الإِنسان يشمل الذكر والاُنثى والصغير والكبير ( و ) كذا ( للثور ) وقيل : هو
____________________
(١) منهم ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف : ٤ ، وحكاه عن ابن الغضائري في المدارك ١ : ٥٤ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٣٢ .
(٢) منهم العلامة في المختلف : ٤ ، والتحرير ١ : ٤ ، ونهاية الإِحكام ١ : ٢٣٥ ، وفخر المحققين في الإِيضاح ١ : ١٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ ، وصاحب المدراك ١ : ٥٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٨ ، الوسائل ١ : ١٦٠ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٨ . والرَكِيَّةُ : البئر . وجمعها رِكِيُّ ورَكايا ـ الصحاح ٦ : ٢٣٦١ .
(٤) فقه الرضا « عليه السلام » : ٩١ ، المستدرك ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٢ .
(٦) المنتهى ١ : ١٠ .