المعتبرة بتفسير القيام فيها بالقيام منه (١) ، وذكر ذلك عن المفسّرين (٢) . وعلى تقدير العموم بالنظر إلى الأحداث لا عموم فيها بالنظر إلى الأشخاص ، وغايتها إفادة الحكم للرجال ، وإلحاق النسوة بهم بالإِجماع ، وهو مفقود في المقام .
والأولوية ممنوعة مع وجوب الأغسال . وأصالة عدم الإِغناء إنما هي على تقدير الدليل على اللزوم ، وليس إلّا الأولوية الممنوعة ، فلا أصالة .
والثالث أخصّ من المدّعى .
ولعلّه لذا لم يتعرّض الصدوقان ولا الشيخ في شيء من كتبه ولا المرتضى في الناصرية ولا الحلبيّان ولا ابن حمزة ولا سلّار للوضوء هنا . ولا دليل عليه سوى ظاهر خلو النصوص عنه ، مع الأصل .
وهو قويّ لولا صراحة الأدلّة بأنّ كلّ غسل قبله وضوء . ولذا اختار المفيد والمرتضى في الجمل والمصنف في المعتبر القول بلزومه في كل صلاتين ، لا كلّ صلاة (٣) ، وحكي عن أحمد بن طاووس (٤) .
ثم إنّه إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسط مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها ، إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده ، كما يدلّ عليه خبر الصحّاف (٥) . وربما قيل باعتبار وقت الصلوات (٦) ، ولا شاهد له منه ـ كما توهّم ـ ولا من غيره .
____________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧ .
(٢) انظر التبيان ٣ : ٤٨٨ ، والدر المنثور ٢ : ٢٦٢ .
(٣) المفيد في المقنعة : : ٥٧ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) ٢٧ ، المعتبر ١ : ٢٤٧ .
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ٣٠ .
(٥) الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧ .
(٦) قال به الشهيد في الذكرى : ٣٠ ، والدروس : ١ : ١٠٠ .