فمن المستفيضة ـ مضافاً إلى المتقدم ـ الأخبار المتقدمة مستنداً للقول الثاني والثالث ، والرضوي : « ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها وطؤها » وفيه أيضاً : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأنّ غسلها يقوم مقام الغسل للحائض » (١) .
والصحيح : « هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين الصلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » (٢) .
ومثله الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب وفيه ـ بعد الأمر بالأغسال والجمع بين الصلاتين ـ : « ويصيب منها زوجها إذا أحبّ ، وحلّت لها الصلاة » (٣) .
وهذه الأخبار وإن اختصت بالكثيرة ، إلّا أنه لا منافاة بينها وبين ما دلّ على الإِطلاق كالخبرين المتقدمين (٤) ليحملا عليها . إلّا أن يقال لا عموم فيهما ؛ لورودهما في الكثيرة خاصة ، ولا عموم في الجواب فيهما بناءً على اشتماله على الضمير الراجع إليها ، فيحتمل قوياً اختصاص الحكم المزبور بها . مضافاً إلى إشعار الأخبار الأخيرة بها ، سيّما الرضوي لا سيّما عبارته الأوّلة الواردة بعد ذكر الأقسام الثلاثة للمستحاضة وأحكامها ، فلو توقف على الوضوء في القليلة لكان الأنسب تغيير تلك العبارة بقوله : ومتى أتت بالأفعال على ما وصفت ، ليشمل الصور الثلاث ، فعدم التغيير
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩١ ، ١٩٣ بتفاوت يسير ، المستدرك ٢ : ٤٥ أبواب الاستحاضة ب ٣ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .
(٣) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤ .
(٤) في ص : ٣٣٠ .