لمضمرة سماعة الموثقة : « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » (١) .
أو مع تجديد الوضوء ، كما عن المبسوط (٢) ؛ للخبر : « فلتغتسل ولتتوضأ ، ثم يواقعها إن أراد » (٣) .
أو الاحتشاء بدل الوضوء ، كما عن سلّار (٤) ؛ لما في باب المحرّمات من الكافي أن منها وطء المستحاضة حتى تستنجي (٥) ، فتأمّل .
أو عدم توقفه على شيء من ذلك ، كما عن المهذّب والدروس والبيان والمعتبر والتحرير والتذكرة (٦) ، واختاره من المتأخرين جماعة (٧) لكن مع الكراهة ؛ للأصل ، والآية ، والعمومات ، وضعف خبر عبد الرحمن بأبان .
أقوال ، أقواها الأوّل ؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فيخصص بها أدلة الجواز على الإِطلاق كالأصل والآية (٨) والعمومات وظواهر إطلاق الصحاح ، كالصحيح : « ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا في أيام حيضها » (٩) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٨٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ .
(٢) المبسوط ١ : ٦٧ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٢٨ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥ .
(٤) المراسم : ٤٥ .
(٥) الكافي في الفقه : ٢٨٤ .
(٦) المهذّب ١ : ٣٨ ، الدروس ١ : ٩٩ ، البيان : ٦٦ ، المعتبر ١ : ٢٤٨ ، التحرير ١ : ١٦ ، التذكرة ١ : ٣٠ .
(٧) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٢٤٩ ، صاحب المدارك ٢ : ٣٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٧٦ .
(٨) البقرة : ٢٢٢ .
(٩) الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ ، في الوسائل والكافي بتفاوت يسير .