خلافاً للمحكي عن جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والإِصباح والجامع (١) ، من اختصاصه بالأوّل ؛ للأصل ، والموثق المتقدم ذكره كغيره المعلّق ترك الصلاة فيهما على الولادة المتبادر منها خروج الولد بتمامه . ويحتملان ـ كالكتب ـ ما تقدّم . وكيف كان : يتعين حملهما عليه ؛ لترجيح النص على الظاهر ، والتكافؤ حاصل بما مرّ ، فيخصّص به الأصل .
ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء ، المفقود (٢) بعد التمام ، على الثاني ، وعدمهما على الأوّل .
ثم إنّ ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص ، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة . فإلحاق الأوّل به ـ كما عن المعتبر والتحرير والمنتهى والنهاية وفي الروضة (٣) مطلقاً ، أو مع العلم بكونه مبدأ نشء آدمي كما عن الذكرى (٤) ، أو الاكتفاء بشهادة القوابل أنها لحم ولد كما عن التذكرة مع دعواه الإِجماع على تحقق النفاس حينئذ (٥) ـ غير واضح ، إلّا الإِجماع المزبور المعتضد بالشهرة . وهو الحجّة فيه ، لا صدق الولادة ، لعدم كفايته في الإِطلاق مع عدم تبادر مثله منه .
ومثله في ضعف الإِلحاق من غير جهة الإِجماع إلحاق الأخيرين به ،
____________________
(١) حكاه عن جمل العلم والعمل في كشف اللثام ١ : ١٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ ، الكافي في الفقيه ١٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الوسيله : ٦١ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٠٣ ، الجامع للشرائع : ٤٤ .
(٢) صفة للدم .
(٣) المعتبر ١ : ٢٥٢ ، التحرير ١ : ١٦ ، المنتهى ١ : ١٢٣ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٣٠ ، الروضة ١ : ١١٤ .
(٤) الذكرى : ٣٣ .
(٥) التذكرة ١ : ٣٥ .