ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة (١) . وقصور سندهما منجبر بالشهرة ، كالمرسل المصرِّح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت (٢) . ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله بإقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم .
وليس فيه إشعار بالاستحباب ، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة ، بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وليس شيء من المستحبات يلتزمونه كذلك .
فالقول بالاستحباب ـ كما عن جماعة من الأصحاب (٣) ـ ضعيف لا يلتفت إليه .
ويراعى في كيفيته عندنا ( بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) لما مرّ من النصوص ، مضافاً إلى الصحيح : « إذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس » الحديث (٤) .
ثم ـ على المختار ـ إنّ مقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت ؛ لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق كما عرفت . وربما قيل بعدمه (٥) ، وهو أحوط .
____________________
(١) الأول :
الكافي ٣ : ١٢٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٤ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٤ .
الثاني :
الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٥ .
(٢) الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٦ .
(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٩١ ، والنهاية : ٣٠ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٢٥٩ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٨ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ .
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ٥٤ .