الكتابين الإِجماع عليه .
( فإن غلب الماء ) وتعذّر نزح جميعه ( تراوح ) تفاعل من الراحة لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما ( عليها قوم ) كما في موثقة عمّار (١) ، أو أربعة رجال كما في الرضوي (٢) .
وعليه فلا يجزئ النساء والصبيان ، بل وعلى الأول أيضاً بناءً على المشهور من عدم صدقه عليهم ، أو عدم تبادرهم منه ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو الأشهر .
واحتمل الاجتزاء بهنّ المصنف في المعتبر ، وتبعه في المنتهى ، بل وقطع به في التذكرة (٣) ، وهو ضعيف .
( اثنان اثنان ) فلا يجزي الأنقص وإن نهض بعملهم ، على الأشهر الأظهر ، اقتصاراً على مورد النص .
خلافاً للمنتهى في الناهض بعملهم (٤) ، وهو ضعيف .
وإطلاق خبر عمّار يقتضي جواز الزيادة عليهم كما هو المشهور . لكن الرضوي خصّه بالأربعة ، ولعلّه لبيان أقل ما يجب . وربما علّل الجواز بفحوى الخطاب . وهو كما ترى .
( يوماً ) قصيراً كان أو طويلاً ، كاملاً من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر ، اقتصاراً على المتيقن . وربما قيل من طلوع الشمس . وهو محتمل ، لكن الأول أحوط .
وعلى التقديرين فلا بدّ من إدخال جزء من الليل متأخراً ، وجزء منه أو من
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٣ ح ١ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤ .
(٣) المعتبر ١ : ٧٧ ، المنتهى ١ : ١٣ ، التذكرة ١ : ٤ .
(٤) المنتهى ١ : ١٣ .