عليه ثلاثاً ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم اُفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات (١) .
ولكن يشترط عدم خروج الماء عن الإِطلاق ، فلا يجزي الخارج وفاقاً لجماعة (٢) ؛ للشك في الامتثال معه ، مع إشعار الصحيحين به ، ففي أحدهما : عن غسل الميت ، كيف يغسل ؟ قال : « بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله اُخرى بماء وكافور ، ثم اغسله اُخرى بماء » الحديث (٣) . وفي الثاني نحوه (٤) ، ونحوهما الرضوي (٥) ؛ لظهورها في بقاء الإِطلاق .
والتأيد بالمستفيضة في أن غسل الميت كغسل الجنابة (٦) .
وليس فيما دلّ على ترغية السدر كالمرسل : « واعمد إلى السدر ، فصيّره في طست وصبّ عليه الماء ، واضرب بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، فصب الآخر في الإِجّانة التي فيها الماء ، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه ونقّه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة » إلى آخره (٧) دلالة عليه .
لعدم استلزام الإِرغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة ، وخصوصاً مع
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٩ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٨ .
(٢) منهم العلامة في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٣ ، والتذكرة ١ : ٣٨ ، الشهيد الأول في البيان : ٧٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٢١ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٦ .
(٤) الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، التهذيب ١٠٨ / ٢٨٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٦) الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ .
(٧) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غَسل الميت ب ٢ ح ٣ .