وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في عدم الاستحباب ؛ لعدم الأمر به مع وقوع السؤال عنه ، بل أمر بغيره من المستحبات .
ويؤيد عدم الاستحباب تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة في المستفيضة ، بل مصرح بعضها بالعينية .
وحينئذ فعدم ( الاستحباب ) أيضاً ( أشبه ) كما عن الخلاف وظاهر السرائر (١) ، ومحتمل كلام سلّار (٢) ، وإن كان الاستحباب أشهر .
وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (٣) التردد في المشروعية .
وعن المبسوط دعوى الإِجماع على ترك العمل بما دل على الوضوء (٤) .
وليس في أمر مولانا الصادق عليه السلام معاوية بن عمّار بأن يعصر بطنه ثم يوضئه (٥) ـ مع قصور سنده ومخالفته لاُصول المذهب ـ منافاة لذلك ؛ لاحتمال التوضؤ فيه التطهير ، بل ربما أشعر سياقه به ، ويحتمل التقية .
نعم : في الخبر عن الصادق عليه السلام : « إنّ أبي أمرني أن اُغسّله إذا توفّي ، وقال لي : اكتب يا بُني ، ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ، فقل لهم : هذا كتاب أبي ، ولست أعدو قوله . ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ثم توضئه وضوء الصلاة » الحديث (٦) .
وهو ـ كما ترى ـ لا يقبل الحمل المتقدم . إلّا أنه ضعيف جداً بالإِرسال
____________________
=
الميت ب ٢ ح ٧ .
(١) الخلاف ١ : ٦٩٣ ، السرائر ١ : ١٥٩ .
(٢) كما في المراسم : ٤٨ .
(٣) التذكرة ١ : ٤٢ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٦ .
(٤) المبسوط ١ : ١٧٨ .
(٥) راجع ص : ٣٥٩ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٤ .