ولا دليل على هذه الكلية من الأخبار ؛ إذ غاية ما يستفاد منها المنع عن الحرير المحض خاصة ، كما في الخبر : في ثياب تعمل بالبصرة على عمل العَصْب اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : « إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس » (١) .
وفي المرسل في بعض الكتب : « ونهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير » (٢) .
والأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة (٣) .
وهي ـ كالأول ـ عامة للرجل والمرأة .
مضافاً إلى المرسل : كيف تكفّن المرأة ؟ قال : « كما يكفّن الرجل » (٤) فتأمل . مضافاً إلى دعوى الإِجماع عليه (٥) .
فلا ينافيه تخصيص النهي عنه في المرسل السابق بالرجال ، مع عدم الاعتبار بمفهومه . فاحتمال العلّامة ـ رحمه الله ـ في النهاية والمنتهى (٦) جوازه للنسوة ـ استصحاباً للحالة السابقة ـ محل مناقشة .
ولاختصاص الأدلة بالمنع عن الحرير خاصة اقتصر عليه جماعة ، كما في الشرائع وعن المبسوط والاقتصاد والنهاية والجامع والتحرير والمعتبر ونهاية الإِحكام والتذكرة (٧) ، مع الإِجماع على المنع منه في الكتب الثلاثة الأخيرة
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٥ التهذيب ١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ .
(٢) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٢ ، المستدرك ٢ : ٢٢٦ أبواب الكفن ب ١٩ ح ٢ .
(٣) الوسائل ٣ : ٤٤ أبواب التكفين ب ٢٢ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦ .
(٥) انظر الذكرى : ٤٦ .
(٦) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ .
(٧)
الشرائع ١ : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، النهاية : ٣١ ، الجامع
للشرائع : ٥٣ ،
=