صحاريين ، وثوب يمنية عبري أو أظفار » (١) .
والمستفاد منها ـ كسائر الأخبار ـ كونها أحد الثلاثة كما عن العماني (٢) ، لا زائدة كما في المشهور . بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة للتقية كالحسن أو الصحيح : « كتب أبي في وصيته أن اُكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص . فقلت لأبي : ولم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل » (٣) . ونحوه بعينه الرضوي (٤) .
ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة ، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة كالحسن أو الصحيح ، وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة : « وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة » (٥) .
ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبّر عنها بالخامسة .
هذا مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإِضاعة المنهي عنهما في الشريعة .
إلّا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة ، بل عليه الإِجماع عن المعتبر والذكرى والتذكرة (٦) ، ويومئ إليه بعض أخبار المسألة .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٤ .
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٤٨ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٠ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٨٣ ، المستدرك ٢ : ٢٠٥ أبواب الكفن ب ١ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ١ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٨٣ ، الذكرى : ٤٦ ، التذكرة ١ : ٤٣ .