وبه أفتى في المقنع والسرائر (١) ، وهو ظاهر المتن والشرائع (٢) ، ويحتملان الأوّل أيضاً خصوصاً في المرأة .
واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر (٣) .
ثم إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن ، كما عن الفقيه والكافي والخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة (٤) . لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء ، غير أنّ كلامَي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإِسكافي (٥) .
والمستند فيه ـ بعد الإِجماع المحكي عن الخلاف ـ المرسل المضمر المرفوع : « ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » (٦) .
ونحوه المرسل الآخر : « واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء » (٧) .
ومقتضى التعليل الإِشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ؛ ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » (٨) .
____________________
(١) المقنع : ١٨ ، السرائر ١ : ١٦٤ .
(٢) الشرائع ١ : ٤٠ .
(٣) الفقيه ١ : ٩٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٢ ، الكافي : ٢٣٧ ، الخلاف ١ : ٧٠٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٥ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٥) نقله عنه في المختلف : ٤٥ .
(٦) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦ .
(٧) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٨) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠ .