الدليل عليه من الأخبار ، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه .
والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » (١) بناءً على كون إحدى اللفافتين المفروضة والْاُخرى مستحبة . وجعلهما مفروضتين لا يتم إلّا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين كما توهّمه بعض الأصحاب (٢) . وهو فاسد ؛ لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي . ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا البهائي وغيرهما من المحقّقين (٣) . مضافاً إلى تأيد ما ذكرنا بما مرّ من تعيّن المئزر كما هو الأشهر الأظهر .
وبهذا الخبر يخصّ ما دلّ على المنع عن الزائد على خمس قطع (٤) ؛ لصحة السند ، والاعتضاد بعمل الأصحاب ، ولم أقف على رادّ له في الباب .
فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث كما عن المشهور (٥) ، بناءً على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها لها . أو ثنتين ، بناءً على عدمه كما هو الأحوط ؛ لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها . نعم : لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا لها أيضاً ؛ للمرسل المرفوع : كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : « كما يكفّن الرجل غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة » الخبر (٦) . وضعفه بالشهرة منجبر .
ويؤيده المرسل : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب » (٧) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩ .
(٢) كصاحبي المدارك ٢ : ١٠٥ ، والذخيرة : ٨٧ .
(٣) الذكرى : ٤٧ ، البهائي في الحبل المتين : ٦٥ ؛ وانظر الحدائق ٤ : ٣٢ .
(٤) انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ١ .
(٥) انظر الذخيرة : ٨٧ .
(٦) تقدم مصدرة في ص : ٤٠٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧ .