الإِبط الأيمن » (١) .
وللعماني ، فواحدة خاصة تحت إبطه الأيمن (٢) . ولا شاهد عليه من الرواية وإن تكثرت بالوحدة ، لكنها لبيان المحل له مخالفة .
ففي رواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع ، فتوضع ـ وأشار بيده ـ من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه » (٣) .
ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين ، فتوافق المشهور في الجملة والخبرين : « يوضع للميت جريدتان ، واحدة في الأيمن والاُخرى في الأيسر » (٤) ويفصّلهما ـ كالرواية الموجهة ـ المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة ، لا رواية يونس الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة .
وللصدوقين ، فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والإِزار (٥) .
ولم نقف على مستنده سوى الرضوي : « واجعل معه جريدتين ، إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمدّ عليه قميصه ، والْاُخرى عند وركه » (٦) .
وهو وإن اعتبر في نفسه إلّا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد بالشهرة .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٥ .
(٢) كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٨٨ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٤ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٣ / ٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٦ . والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٥١ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢ أبواب التكفين ب ٧ ح ٦ .
(٥) الصدوق في الفقيه ١ : ٩١ ، المقنع : ١٩ ، ونقله عن والده في المعتبر ١ : ٢٨٨ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ٢١٣ أبواب الكفن ب ٦ ح ١ .