والوسيلة (١) ؛ لإِيراثه القسوة كما عن الأوّلين والمقنعة والمعتبر والمنتهى ونهاية الإِحكام (٢) .
ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار ، والمستفاد منها كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره ، ففي الحسن : « يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده » (٣) .
وفي الخبر : « الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره » (٤) ونحوه غيره (٥) .
وحُمل نفي البأس على نفي تأكد الكراهة . وهو فرع وجود المعارض . ومع ذلك لا بأس به ؛ للتسامح ؛ مع أنه عن الذكرى عن عبد الله بن محمّد بن خالد عن الصادق عليه السلام : « الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده » (٦) ولكن قيل : ليس لفظة « لا » في الأخير في كتب الفروع (٧) .
( إلّا في ) ما إذا كانت الميت ( المرأة ) فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بإنزالها ، اتفاقاً كما عن التذكرة والمنتهى (٨) ؛ للخبر : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » (٩) .
____________________
(١) النهاية : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، الوسيلة : ٦٩ .
(٢) المقنعة ٨١ ، المعتبر ١ : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٤٦٢ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ .
(٣) الكافي ٣ : ١٩٣ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ١٩٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٥ .
(٦) الذكرى : ٦٦ .
(٧) انظر كشف اللثام ١ : ١٣٤ .
(٨) التذكرة ١ : ٥٢ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ .
(٩) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢ .