والشرائع (١) ، أو نائبهما كما عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع والمنتهى (٢) ، أو في كل جهاد حقّ كما عن المعتبر والغنية والإِشارة (٣) ، وظاهر الكافي ومحتمل نهاية الإِحكام والتذكرة (٤) ، ورجّحه في الذكرى وجماعة (٥) ، لإِطلاق الشهيد في المعتبرة (٦) ، والحسن : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل » (٧) .
والخبر : « اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبُع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين » (٨) .
والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كلّ مسلم بمثل هذا الإِطلاق مشكل ، سيّما مع مخالفته الشهرة العظيمة ؛ لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإِمام أو نائبه الخاص .
نعم : ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية ، كالرضوي : « وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسّل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه » إلى أن قال : « وإن كان قتل
____________________
(١) المقنعة : ٨٤ ، المراسم : ٤٥ ، الشرائع ١ : ٣٧ .
(٢) المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٠ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، المهذَّب ١ : ٥٥ ، الوسيلة : ٦٣ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٣١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الإِشارة : ٧٦ .
(٤) الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣٦ ، التذكرة ١ : ٤١ .
(٥) الذكرى : ٤١ ؛ وانظر الدروس ١ : ١٠٥ ، جامع المقاصد ١ : ٥٠ .
(٦) الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ .
(٧) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٥١٠ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٩ .
(٨) الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٣ .