ينقض الحرب ولا نقل من المعركة بل مات فيها ، وفاقاً للمهذّب والذكرى وظاهر شيخنا المفيد في المقنعة (١) .
خلافاً لإِطلاق عبارة المصنف وجماعة (٢) ، وعلّل في المنتهى بما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال يوم اُحد : « من ينظر ما فعل سعد بن ربيع ؟ » فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله ، فنظر فوجده جريحاً به رمق فقال له : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ، فقال : أنا في الأموات فأبلغ رسول الله عني السلام ، قال : ثم لم أبرح أن مات ولم يأمر النبي صلّى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم (٣) .
وهو ضعيف ؛ لعدم مقاومته الأصل والصحاح وغيرها .
( وينزع عنه الخفّان ) مطلقاً كما عن المقنعة والغنية والشرائع والمعتبر والمبسوط والمهذّب والنهاية (٤) ؛ لخروجهما عن الثياب عرفاً فيتعلق بدفنهما النهي عن تضييع المال المحترم جزماً .
وعن المراسم والوسيلة والسرائر (٥) : تخصيص ذلك بعدم إصابتهما الدم وإلّا فيدفن ؛ لعموم الأخبار بدفنه بدمائه (٦) .
وفيه : أنّ المعنى النهي عن التغسيل ، فإنّ من المعلوم أن العموم غير مراد ، لنزع السلاح عنه .
وأما الخبر : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة
____________________
(١) المهذَّب ١ : ٥٥ ، الذكرى : ٤١ ، المقنعة : ٨٤ .
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٧١٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٣٣ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٣٣ .
(٤) المقنعة : ٨٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الشرائع ١ : ٤٣ ، المعتبر ١ : ٣١٣ ، المبسوط ١ : ١٨١ ، المهذَّب ١ : ٥٥ ، النهاية : ٤٠ .
(٥) المراسم : ٤٥ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٦ .
(٦) الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ .