وجماعة (١) ؛ للخبر (٢) .
أو ارتماسه ، كما عن كتب الشيخين وسلّار وبني حمزة وإدريس وبرّاج وسعيد وغيرهم (٣) . أو مباشرته مطلقاً ، كما عن المفيد (٤) .
لظاهر إطلاق الصحاح المعلّق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها ، أو النزول كما في آخر ، أو الدخول كما في غيرهما (٥) .
وتوهّم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أوّلاً ، وعدم التنافي ثانياً . اللهم إلّا أن يدّعى تبادر الاغتسال منها .
وعلى أيّ حال فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة ، وليس في دعوى الحلّي الإِجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط .
ثمّ إنّ رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلوّ بدنه من النجاسة مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر .
خلافاً للمنتهى فأطلق (٦) ؛ لإِطلاق الأخبار ، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة ، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني .
وهو حسن فيه ـ دون غيرها من النجاسات ـ لو لا الإِجماع المدّعى فيه كما تقدم (٧) ، وهو أرجح من الأخبار هنا بالنصية والشهرة في الطائفة .
____________________
(١) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٤ ، والمنتهى ١ : ١٥ ، والشهيد في الذكرى : ١١ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ١ : ١٩٥ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤ .
(٣) المفيد في المقنعه : ٦٧ ، طوسي في المبسوط ١ : ١٢ ، وسلّار في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢ ، وابن سعيد في الجامع : ١٩ .
(٤) المقنعة : ٦٧ .
(٥) انظر الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١ و ٦ ، وص ١٩٥ ب ٢٢ ح ٣ .
(٦) المنتهى ١ : ١٥ .
(٧) في ص : ٣٦ .