ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح (١) ، أو مطلق العضو الذي فيه القلب كما في الخبرين (٢) ، أو الصدر واليدين كما في الخبر (٣) على ما ذكره المصنف وغيره (٤) .
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة من عدم سقوط الميسور بالمعسور (٥) ، وإطلاق الحسن : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلّي عليه » (٦) .
وعن الإِسكافي : إيجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره (٧) ؛ للخبرين ، في أحدهما : « إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلَّ عليه ودفن » (٨) .
وفي الثاني المروي في المعتبر عن علي بن المغيرة قال : بلغني أن أبا جعفر عليه السلام قال : « يصلّى على كل عضو رِجلاً كان أو يداً أو الرأس ، جزءاً
____________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٦ .
(٢) الأول :
الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٣ .
الثاني :
المعتبر ١ : ٣١٧ ، الوسائل ٣ : ١٣٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٢ .
(٣) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤ .
(٤) المصنف في المعتبر ١ : ٣١٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٨ .
(٥) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ / ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٨ .
(٧) نقله عن الإِسكافي في المختلف : ٤٦ .
(٨) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٧ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٩ .