وظاهر العبارة تخصيص الحكم بالمبانة من الميت دون الحي ، وهو مقتضى الأصل ، مع عدم جريان ما ذكرناه من الأدلة فيه . خلافاً لجماعة فعمّموه فيهما (١) . وهو أحوط .
وفي إلحاق العظم المجرّد به قولان ، أحوطهما ذلك وإن كان في تعيّنه نظر .
ثم ظاهر المتن كالمحكي عن المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر والجامع والمراسم والمنتهى والإِرشاد والتلخيص والتبصرة (٢) : التكفين ؛ ولعلّه للقاعدة ، فيعتبر القطَع الثلاث على المختار وإن لم تكن بتلك الخصوصيات . وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل ، فإن كان ممّا تناله اثنان منها لفّ فيهما ، وإن كان ممّا لا تناله إلّا واحدة لفّ فيها (٣) .
وفي الشرائع وعن التحرير والتذكرة ونهاية الإِحكام : اللفّ في خرقة (٤) ؛ فكأنهما حملا التكفين عليه . ولكن ينافيه التعبير بالتكفين هنا وباللف في الخرقة فيما يأتي .
والمعيّن الأول ؛ للقاعدة . ومنها يستفاد وجوب التحنيط لو كان الباقي محله كما عن التذكرة (٥) . وعليه يحمل إطلاق كلام جماعة (٦) .
( ولفّ في خرقة ودفن ما خلا عن عظم ) كما في الشرائع والقواعد وعن
____________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ١٦٨ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣٥ ، والشهيد في الذكرى : ٤٠ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٥٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٧ .
(٢) المقنعة : ٨٥ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، النهاية : ٤٠ ، السرائر ١ : ١٦٧ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، المراسم : ٤٦ ، المنتهى ١ : ٤٣٤ ، الإِرشاد ١ : ٢٣٢ ، التبصرة : ١٥ .
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ١٠٨ .
(٤) الشرائع ١ : ٣٨ ، التحرير ١ : ١٦ ، التذكرة ١ : ٤١ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣٥ .
(٥) التذكرة ١ : ٤١ .
(٦) كالمفيد في المقنعة : ٨٥ ، الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٢ ، سلّار في المراسم : ٤٦ .