الصحيحين : « إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوماً ، وتكون علقة أربعين يوماً ، وتكون مضغة أربعين يوماً ، ثم يبعث الله ملكين خلّاقين فيقول لهما : اخلقا كما أراد الله تعالى ذكراً أو اُنثى » الحديث (١) .
ونحوهما من المعتبرة المروية في الكافي في النكاح باب بدء خلق الإِنسان .
وصرّح بالأمرين جميعاً الرضوي : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسّل وحنّط وكفّن ودفن ، وإن لم يكن تاماً فلا يغسّل ويدفن بدمه ، وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » (٢) .
ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن ، كما عن المبسوط والمقنعة والنهاية والمراسم والجامع والمنتهى والتبصرة ونهاية الإِحكام (٣) . وفي ظاهر الشرائع وعن التحرير : اللفّ في خرقة (٤) ، حملاً للتكفين عليه . وهو مشكل ، فالتكفين أولى .
وعن ظاهر الإِرشاد (٥) والتلخيص ( وأكثر الكتب المذكورة ) (٦) وجوب التحنيط ؛ ولعلّه للرضوي المتقدم ، أو عموم أدلة تحنيط الأموات .
وعن الذكرى التردد في الجميع (٧) ؛ لما دلّ من الأخبار على عدم حلول الحياة إلّا بمضي الخمسة أشهر (٨) . وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدّم من
____________________
(١) الكافي ٦ : ١٣ / ٤ ، ١٦ / ٧ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ١٧٥ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ١ .
(٣) المبسوط ١ : ١٨٠ ، المقنعة : ٨٣ ، النهاية : ٤١ ، المراسم : ٤٦ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٢ ، التبصرة : ١٥ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣٤ .
(٤) الشرائع ١ : ٣٨ ، التحرير ١ : ١٧ .
(٥) الإِرشاد ١ : ٢٣٢ .
(٦) ما بين القوسين ليست في « ش » .
(٧) الذكرى : ٤٠ .
(٨)
الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٥ ، الوسائل
٢٩ :
=