وللمفيد وسلّار ، فجوّزا للمرأة تغسيل ابن الخمس مجرداً (١) .
وللصدوق فجوّز للرجل تغسيل ابنة الخمس مجردة (٢) .
ولا دليل على الأوّل . والخبر في الثاني مع ضعفه بالإِرسال مضطرب المتن ؛ لأنه مروي في التهذيب هكذا : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت » (٣) .
وفي الفقيه والذكرى (٤) بدل الأقل : أكثر ، مع التصريح بالتغسيل في الأقل ، وفيه الدلالة عليه دون الأوّل ، وفي تعيّنه نظر .
ومال إلى القول بالخمس مطلقاً بعض المتأخرين (٥) ، لا لما ذكر ، بل للأصل والعمومات . وفيه نظر لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالأول ، وتوقف الإِثبات بالثاني على وجوده . وفيه تأمل ، والإِجماع في محل النزاع ممنوع .
وللمعتبر ، فخصّ الجواز بتغسيل المرأة الصبي دون العكس ، فارقاً بينهما بإذن الشرع في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية ، وليس كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر (٦) .
وفيه نظر ، بناءً على عدم ثبوته بالإِطلاق ، مضافاً إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ (٧) ، وحكي عليه عدم
____________________
(١) المفيد في المقنعة : ٨٧ ، سلّار في المراسم : ٥٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢ ، المقنع : ١٩ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢ ، الذكرى : ٣٩ .
(٥) كصاحب المدارك ٢ : ٦٨ .
(٦) المعتبر ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ .
(٧) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٦ . ولعلّ نظره ـ رحمه الله ـ إلى ثبوت الملازمة بين عدم وجوب الستر عليها وجواز النظر إليها .