وخالته في قميصه » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان ؟ قال : « يغسّلانها ـ ولا تقربها النصرانية ـ كما كانت المسلمة تغسّلها غير أنه عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع » (١) .
وآخر : عن رجل مات وليس عنده إلّا النساء ، قال : « تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه » .
وقال نحوه في المرأة : « وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها » (٢) .
ونحوها خبران آخران (٣) .
وعليها يحمل المطلق من الأخبار كالصحيح : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، قال : « تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت وتصبّ النساء عليه الماء » (٤) .
وربما جمع بينهما بحمل الأوّلة على الاستحباب ؛ لاستصحاب حلية النظر واللمس المجمع عليهما ، والنص الصحيح : عن الرجل يخرج في السفر
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، الفقيه ١ : ١٩٥ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٥ .
(٢) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤ ، التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٩ .
(٣) الأول :
التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٧ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٨ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٣ .