وإطلاق الصحيح المتقدم المجوّز للتغسيل مجرّداً . وهو حسن ، إلّا أن الأوّل أولى .
كلّ ذا فيما عدا الزوجين ، وأما فيهما فالأشهر الأظهر في المقامين ما تقدّم من القولين بجواز التغسيل مجرداً وحال الاختيار ، كما عن المرتضىٰ ـ رحمه الله ـ والخلاف والإسكافي والجعفي (١) وأكثر المتأخرين (٢) .
خلافاً للشيخ وابن زهرة في الأول (٣) فمن وراء الثياب ، ولأوّلهما في الثاني فالاضطرار خاصة .
والصحيحان حجّة عليه ، في أحدهما : عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عنده من يغسّلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ قال : « لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » (٤) ونحوه الثاني (٥) .
ويعضدهما إطلاق الصحيح المتقدم (٦) . ولا يعارضه الخبر : « يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » (٧) لقصور السند . ونحوه الكلام في الخبرين المضاهيين له .
____________________
(١) نقله عن المرتضى في المعتبر ١ : ٢٣٠ ، ٣٢٢ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ ، نقله عن الإِسكافي والجعفي في الذكرى : ٣٨ .
(٢) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٣٩ ، صاحب المدارك ٢ : ٦١ .
(٣) الشيخ في النهاية : ٤٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١ ، ورواه في الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، والفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١ .
(٥) الكافي ٣ : ١٥٨ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٤ .
(٦) في ص : ٤٧٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠١ ، الوسائل ٢ : ٥٣٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٤ .