في القبر ، وقرضت بعد جعله فيه ) وفاقاً للصدوقين والحلّي (١) ؛ للرضوي (٢) .
خلافاً للمحكي عن الشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد ، فأطلقوا القرض (٣) ؛ لإِطلاق الحسنين ، أحدهما المرسل كالحسن : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن » (٤) وتقييدهما بالرضوي أولى .
وبالجميع يقيد إطلاق ما اُمر فيه بالغسل كالموثق : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » (٥) مضافاً إلى قصوره سنداً .
ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة الغسل كما هو الأشهر الأظهر ، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال .
خلافاً للعماني فأوجب الإِعادة ؛ لكونه كغسل الجنابة فينتقض بالأحداث الخارجة (٦) .
ولا يخفى ما فيه من المناقشة ، إلّا أن يريد الإِعادة بالحدوث في أثناء الغسل . وله وجه لو قلنا به في الجنابة ، إلّا أن الأصح العدم كما مرّت إليه الإِشارة ثمّة .
____________________
(١) نقله عن والد الصدوق في المعتبر ١ : ٣٣٠ ، الصدوق في الفقيه ١ : ٩٢ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٩ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٢٦ أبواب الكفن ب ٢٠ ح ١ .
(٣) الشيخ في المبسوط ١ : ١٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٥ ، ابن البراج في المهذَّب ١ : ٥٩ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٢ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ١ .
والحسن الثاني : التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ١ .
(٦) نقله عنه في المختلف : ٤٣ .