التقديم إلّا يوم الخميس مع خوف إعواز الماء ؛ للخبرين (١) . وذلك لكونه عبادة موظفة معلّقة شرعيتها على يوم الجمعة ، ولا يصدق إلّا بما ذكر ، مضافاً إلى ما سيأتي من الأخبار .
وأما التحديد إلى الزوال ففي المعتبر عليه إجماع الناس (٢) . وهو المقيِّد لإِطلاق الأخبار كالصحيح : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » (٣) .
خلافاً للمحكي عن الشيخ من أن غايته صلاة الجمعة (٤) ؛ للإِطلاق ، وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر حال الصلاة ، وفي الخبر : « إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس من أرواح آباطهم ، فأمرهم رسول الله صلّى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنّة » (٥) .
( وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ) فيما قطع به الأصحاب ، ولعلّ مستندهم الرضوي : « ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل » (٦) .
وربما كان في الصحيح السابق إشعار به ، فتأمل .
____________________
(١) الأول :
التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١١٠٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ١ .
الثاني :
الكافي ٣ : ٤٢ / ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ ، التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١١١٠ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ٢ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٥٤ .
(٣) الكافي ٣ : ٤١٧ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٥ .
(٤) كما في الخلاف ١ : ٦١٢ .
(٥) الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣٠ ، التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢ ، علل الشرائع : ٢٨٥ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٥ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٥٠٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ١ .