وعليه حمل إطلاق الخبر : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » (١) .
وبظاهره [عمل ] (٢) سلّار فأطلق السبع في بوله (٣) .
وهو ضعيف بقصور سنده بالإِرسال وغيره ، ولا جابر له على إطلاقه .
( وفي رواية ) رضوية مضى ذكرها ( ثلاث ) وبها أخذ الصدوق والمرتضى (٤) .
وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الإِجماع المتقدم .
وعن ابن حمزة وجوب السبع في بوله مطلقاً ، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام ، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم (٥) . ومستنده غير واضح .
وما في الصحيح من نزح الجميع لبول الصبي (٦) ، لشذوذه مطروح أو مؤوّل .
( ولو كان ) الصبي ( رضيعاً فدلو واحد ) على الأشهر الأظهر ؛ للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه ، لكونها حينئذ كالعام المخصّص .
وربما استدل له بالخبر : عن بول الفطيم يقع في البئر ، فقال : « دلو واحد » (٧) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١ .
(٢) في النسخ : حمل .
(٣) المراسم : ٣٦ .
(٤) الصدوق في المقنع : ١٠ ، نقلة عن المرتضى في المختلف : ٧ .
(٥) الوسيلة : ٧٥ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٧ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢ .