أو وجوب أن ( ينزح كلّه ) مع الإِمكان ( ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدّر ) بعده إن كان هناك تقدير ، كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل (١) .
أو وجوب نزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغير ويستوفى به المقدّر إن كان تقدير وإلّا اكتفى بزواله ، كما اختاره بعض المتأخرين وتبعه عليه جماعة (٢) .
أقوالٌ ، مستنده إلى اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار في المضمار ، ولا نصّ فيه بالخصوص إلّا ما قدمناه . والعمل بظاهرها حينئذ أيضاً غير بعيد ، وإن كان الأخير أجود ؛ لفحوى ما دلّ على المقدّر في الشق الأول ، فيخصّ به عموم ما دلّ على الاكتفاء بما يزول به التغير ، وعمومه من دون مزاحم في الثاني .
ولكن العمل بالثاني أحوط ؛ للرضوي : « وإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيراً وصعب نزحه وجب أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل » (٣) . وهو في حكم القوي ، ولكنه لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار .
وفي طهرها بزوال التغيّر بنفسه أم لا ، وجهان ، أقربهما الثاني .
وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ ، أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان ، قولان ، أقربهما الثاني إذا حصل العلم بذلك ، ومع عدمه فالأول ، وفاقاً للشهيدين وغيرهما (٤) ؛ لفحوى ما دلّ على الاكتفاء به مع وجوده فمع عدمه
____________________
(١) كالمحقق الآبي في كشف الرموز ١ : ٥٧ .
(٢) كصاحب معالم الفقه : ٨٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٢٦ .
(٣) فقه الرضا « عليه السلام » : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤ .
(٤)
الشهيد الأول في البيان : ١٠١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٤٣ ؛ وانظر معالم
الفقه :
=