ونزحت البئر » (١) وغيره ـ عليها ؛ لضعف دلالته ، وعدم تكافئه لها من حيث العدد والسند .
وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقاً ، كما عن المفيد وجماعة (٢) .
أو وجوب نزح الجميع مع الإِمكان ومع عدمه فالتراوح مطلقاً ، كما عن الصدوقين والمرتضى وسلّار (٣) .
أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك ، كما عن الشيخ (٤) .
أو وجوب نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدّر ، كما عن ابن زهرة والذكرى (٥) .
أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلّا فالجميع فإن تعذّر فالتراوح ، كما عن الحلّي والمحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الإِرشاد (٦) .
أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر والمقدّر ، كما عن الدروس والمصنف في المعتبر على احتمال ظاهر من كلامه (٧) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢ ، والشهيد في البيان : ١٠١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ .
(٣) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٥ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، نقله عن المرتضى في معالم الفقه : ٨٧ ، سلار في المراسم : ٣٥ .
(٤) المبسوط ١ : ١١ .
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، الذكرى : ١٠ .
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٧٢ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٤٣ .
(٧) الدروس ١ : ١٢١ ، المعتبر ١ : ٧٦ .