( فسبع ) أذرع على الأشهر ؛ جمعاً بين الخبرين المطلقين في كلا الأمرين (١) .
وفي رواية : « إن كان الكنيف فوق النظيفة ـ أي كان في جهة الشمال منها ـ فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع » (٢) .
وبها أفتى الإِسكافي (٣) ، إلّا أنّ في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض وإن استدل بها عليه .
وفي رواية في قرب الإِسناد : « إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس » (٤) .
واختلاف التقادير في هذه الأخبار قرينة الاستحباب ، مضافاً إلى الأصل ، وضعف الأسانيد ، والاتفاق المنقول ، وخصوص ما تقدّم من قوله : « ليس يكره من قرب ولا بُعد » . والثاني غير مانع من الفتوى به على ما تقرّر من جواز المسامحة في أدلة السنن . ولا ينافيه نفي الكراهة في الأخير عن صورة انتفى فيها التقادير إلّا على القول بأن ترك المستحب مكروه ، وهو خلاف التحقيق .
____________________
(١) الأول : الكافي ٣ : ٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الوسائل ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح .
الثاني : الكافي ٣ : ٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٦ ، الوسائل ١ : ١٩٩ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٦ .
(٣) نقله عنه في المختلف : ١٥ ، وفيه : قال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعاً ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع .
(٤) قرب الإِسناد : ٣٢ / ١٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٨ .