والأصل معارض بما قدّمناه من الاُصول ، وهي مقدّمة عليه .
ودعوى التبعية مصادرة محضة .
والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدّمناه ، وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيّد لا يعمل به .
وبه يجاب عن الحسن ، مع معارضته بما تقدّم من أنه لا يجزي في البول غير الماء ، مع عدم وضوح الدلالة ، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماسّ بذلك ، وذلك بناءً على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناءً على عدم اعتباره في أمثاله . وفي الموثق : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » (١) فتأمل .
والمنقول عن المرتضى في الخلاف والمعتبر وغيرهما (٢) جواز الإِزالة بالمائعات مطلقاً ؛ ومقتضى بعض أدلته ذلك ، مع التعميم في الجامدات أيضاً .
وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطراراً لا مطلقاً (٣) . وهو كسابقه لا دليل عليه .
( وينجس ) المضاف ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقاً ( وإن كان كثيراً ) إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الشهيدين (٤) ؛ ولا دليل يعتدّ به
____________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٨٤ أبواب نوقض الوضوء ب ١٣ ح ٧ .
(٢) الخلاف ١ : ٥٩ ، المعتبر ١ : ٨٢ ، السرائر ١ : ٥٩ ، وهو في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ .
(٣) نقله عنه في المحتلف : ١٠ .
(٤) المعتبر ١ : ٨٣ ، المنتهى ١ : ٢١ ، التذكرة ١ : ٥ ، الشهيد الأول في الذكرى : ٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٣٣ .