ماء ؟ ! » (١) وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء » (٢) .
خلافاً للمرتضى والمفيد (٣) ، فجوّزاه كذلك ؛ للإِجماع . وإطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في الآية (٤) والنصوص مع شمولهما للإِزالة بكل مائع . وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعاً من استعمال غيره في الإِزالة . وتبعية النجاسة للعين فإذا زالت زالت .
وقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » (٥) وعمل به ابن الجنيد .
وحسن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال لمولانا الصادق عليه السلام : أبول فلا اُصيب الماء ، وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : « لا بأس به » (٦) .
والإِجماع ممنوع في مثل المقام ؛ لمخالفة الأعلام .
والإِطلاق ؛ مع المنع لشموله للمقام للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالإِجماع به ؛ مقيّد بما قدمناه .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٨ ، وفيها : تطهر ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧ .
(٢) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١١ ؛ بتفاوت يسير .
(٣) حكاه عنهما في المعتبر ١ : ٨٢ .
(٤) المائدة : ٦ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٣٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٥ أبواب الماء المضاف ب ٤ ح ٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٥٥ / ٤ ، الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠١ أبواب النجاسات ب ٦ ح ١ .