فيما يجب فيه التعدّد ، كما عن الإِصباح والمعتبر وظاهر المقنع وصريح التحرير والتذكرة والمنتهى (١) ، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع (٢) .
لعموم ما دلّ على نجاسة القليل (٣) باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره ، فثبتت الكلية وانقدح فساد القدح فيها .
وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل ، الدالة بظاهرها على النجاسة (٤) ، كما استدل بها لها ، ولا اعتبار للنية في حصول التطهير ، فيحصل مع عدمها .
ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » (٥) وفي بعض النسخ : « وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره » .
والإِضمار ـ مع تسليم القدح بسببه ـ وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة .
وفي الخبر : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ [ منه ] وأشباهه » (٦) .
والاستدلال به يتم علىٰ تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة ،
____________________
(١) المعتبر ١ : ٩٠ ، المقنع : ٦ ، تحرير الأحكام ١ : ٥ ، التذكرة ١ : ٥ ، المنتهى ١ : ٢٤ .
(٢) الشرائع ١ : ١٦ .
(٣) الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ .
(٤) انظر الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ .
(٥) الخلاف ١ : ١٧٩ ، المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٤ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٤ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ١٧ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : به ، وما أثبتناه من المصادر .