ولعلّه لذا منع بعضهم من الاستعمال مطلقاً ، وعليه ادعى الإِجماع (١) .
وينزل عليه كلام من خصّ المنع عن الغسل كما في المتن وغيره (٢) أو التطهير كما في بعض العبارات (٣) بالذكر ، كما يشعر به أيضاً بعضها من حيث تضمنه للتعليل الوارد في الروايات ، وبها صرّح بعض متأخري الأصحاب (٤) .
فينبغي تخصيص المنع بعدم العلم بالطهارة واحتمال تحقق الاُمور المذكورة ، كما يشير إليه قوله كغيره : ( إلّا أن يعلم خلوها من النجاسة ) .
وعليه ينزل بعض العبارات المانعة من استعمالها مطلقاً .
وقوّى جماعة من المتأخرين ـ كالمصنف في المعتبر ـ الطهارة (٥) ؛ للأصل ، والعمومات ، وضعف الأخبار المانعة ، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ، ومنع الإِجماع المدّعى . وهو قوي .
وتؤيده المعتبرة ، ففي الصحيح : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، يغتسل من مائه ؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب » (٦) .
وفيه : قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : « لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا تجنبت ماء الحمّام » (٧) .
____________________
(١) انظر السرائر ١ : ٩١ .
(٢) راجع المعتبر ١ : ٩٢ .
(٣) راجع الفقيه ١ : ١٠ .
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٣ .
(٥) المعتبر ١ : ٩٢ ؛ وانظر المنتهى ١ : ٢٥ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٢ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٣ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٣ .